مشکاة المصابیح
كتاب البيوع
باب الخيار - الفصل الأول
وعن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " ( متفق عليه )
وعن ابن عمر قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع فقال : " إذا بايعت فقل : لا خلابة " فكان الرجل يقوله ( متفق عليه )
الفصل الثاني
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يتفرقن إثنان إلا عن تراض " . رواه أبو داود
الفصل الثالث
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع . رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب
باب الربا - الفصل الأول
عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : " هم سواء " . رواه مسلم
وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " . رواه مسلم
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء " . رواه مسلم
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله