مشکاة المصابیح
كتاب البيوع
باب المنهي عنها من البيوع - الفصل الأول
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " . رواه مسلم
وعن ابن عمر قال : كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه . رواه أبو داود ولم أجده في الصحيحين
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه " ( متفق عليه )
وفي رواية ابن عباس : " حتى يكتاله " ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض . قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تلقوا الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها : إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " ( متفق عليه )
وفي رواية لمسلم : " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام : فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء "
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله