تازه سرليکونه
د (مشکاة المصابیح) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
۲ درس- باب المنهي عنها من البيوع ۲
 
  August 9, 2014
  0

 مشکاة المصابیح 

كتاب البيوع 
باب المنهي عنها من البيوع - الفصل الأول 

وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " . رواه مسلم 

وعن ابن عمر قال : كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه . رواه أبو داود ولم أجده في الصحيحين 

 وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه " ( متفق عليه ) 

 وفي رواية ابن عباس : " حتى يكتاله " ( متفق عليه ) 

 وعن ابن عباس قال : أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض . قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ( متفق عليه ) 

 وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تلقوا الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها : إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر "  ( متفق عليه ) 

 وفي رواية لمسلم : " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام : فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء "

شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله
 
تبصره
يو نوم خامخا وليکئ.دغه نوم تر ٤٠ تورو زيات دى.
برېښناليک خامخا وليکئ.دغه برېښناليک تر ٤٠ تورو زيات دى.دغه برېښناليک باوري نه دى!.
متن خامخا وليکئ.متن تر وروستي بريده رسېدلى دئ.

  که نه لوستل کېږي دلته کليک وکړئ.  

سرته