تازه سرليکونه
د (مشکاة المصابیح) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
۱ درس- باب الولي في النكاح واستئذان المرأة
 
  October 1, 2014
  0

 مشکاة المصابیح 

كتاب النكاح - 
باب الولي في النكاح واستئذان المرأة - الفصل الأول 

 عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن " . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : " أن تسكت " ( متفق عليه ) 

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها " . وفي رواية : قال : " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها " . وفي رواية : قال : " الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها " . رواه مسلم 

وعن خنساء بنت خذام : أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها . رواه البخاري وفي رواية ابن ماجه : نكاح أبيها 


وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة . رواه مسلم 

الفصل الثاني 

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي 

وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي 

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة " . والأصح أنه موقوف على ابن عباس . رواه الترمذي 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي 

ورواه الدارمي عن أبي موسى 

وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " . رواه الترمذي وأبو داود والدرامي 


الفصل الثالث 

عن ابن عباس قال : إن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارها فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " . رواه ابن ماجه 

وعن أبي سعيد وابن عباس قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه " 

وعن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " في التوراة مكتوب : من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه " . رواهما البيهقي في " شعب الإيمان " 

شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله
 
تبصره
يو نوم خامخا وليکئ.دغه نوم تر ٤٠ تورو زيات دى.
برېښناليک خامخا وليکئ.دغه برېښناليک تر ٤٠ تورو زيات دى.دغه برېښناليک باوري نه دى!.
متن خامخا وليکئ.متن تر وروستي بريده رسېدلى دئ.

  که نه لوستل کېږي دلته کليک وکړئ.  

سرته